التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣٠ - فصل في مسائل متفرقه
مطلقا الّا بالبيّنة فلا محلّ لتوجّه اليمين علي احدهما.
الرّابعة/ حقّ المدّعي بها/ الظّاهر انّ حقّ المدّعي ليس الّا انّ له ان يدّعي لكن قبل الاثبات و حكم الحاكم لا يمنع المدّعي عليه من التّصرّفات و لا يثبت بمجرّد الدّعوي حقّ حتّي يحكم بحرمة تفويته.
الرّابعة/ و حلفت/ الظّاهر عدم سماع الدّعوي و كذلك الحكم في نظائرها.
الخامسة/ سقطت الدّعويان/ بمقتضي الحلفين.
الخامسة/ و كذا ان نكلا/ اي سقطت الدعويان لكن لتعارض الحلفين.
الخامسة/ ترجح الأسبق/ هذاذ اشهدت المتقدّمة بوقوع العقد السّابق و بقائه الي زمان تشهد المتأخّرة بوقوع العقد الثّاني فيه فانّ مقتضي العمل بكلتا البيّنتين بطلان العقد الثّاني و امّا اذا شهدت البيّنتان علي زوجيّتهما الفعليّة فالظّاهر تعارض البيّنتين.
الخامسة/ وجهان/ مع فرض امكان الجمع لاوجه الترّديد بين التّرجيح و التّساقط بل يعمل بكلتا البيّنتين و لو شهدت كلتا هما بالزّوجيّة الفعليّة فلا وجه الّا التّساقط.
الخامسة/ مشكل/ لا اشكال في العمل بها في موردها نعم في التّعدّي اشكال.