التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣٢ - فصل في اولياء العقد
الدّخول و طلّقها مع كونها بكراً والأتوي كونها حينئذ محكومة بحكم البكر و ما ذكره مستندا لعدم الالحاق ضعيف.
مسئلة ٥/ و يحقل/ هذا الاحتمالي في مسئلة التزويج ضعيف.
مسئلة ٥/ بل يشكل/ بل لا اشكال فيها ما لم تكن فيه مفسدة و ان كان الأحوط و الأولي للأ مراعاة الأصلح.
مسئلة ٦/ و يحتمل/ قد مرة ضعف هذا الاحتمال في المقام.
مسئلة ٨/ فالظّاهر/ الظّهور ممنوع لو لم يكن الظّاهر خلافه نعم الأحوط له الاستيذ ان من الوليّ.
مسئلة ٩/ التّاريخان/ بل فيه يعلم اجمالًا بكون المرئة زوجة لأحدهما و لا معيّن في البين لعدم جريان الأصلين مع جهل التّاريخين او تعارضهما علي فرض الجريان علي اختلاف المبني فعلي المرئة الاحتياط بترك التّمكين لهما و ترك التّزويج الّا بعد طلاقهما و كما يجب عليها الاحتياط كذلك يجب علي الرّجال الاحتياط بترك تزويجها حتّي الرّجلين المشتبهين.
مسئلة ٩/ احقل تقدّمه/ بل هو المتعيّن و الرّواية تدلّ علي صحّة عقد الأب مع سبقه في الواقع من دون دخالة العنوان و لا الاحراز.
مسئلة ٩/ اوجههما الثّاني/ بل الأوّل لما يستفاد من وجه تقدّم الجدّ من النّصّ.
مسئلة ١٠/ و بما يحتمل/ لو كان الخيار للمولّي عليه بعد البلوغ اوالافاقة كما