التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣٣ - فصل في اولياء العقد
هو ظاهر المئن فقبله لاحق حتّي يستوفيه الوليّ نعم لو كان للمولّي عليه حقّ فعلًا فللوليّ الخيار نيابة و هو غير بعيد كما نفي عنه البعد في الجواهر.
مسئلة ١٠/ في ثبوت الخيار له/ نيابة و امّا اصالة فلا وجه له.
مسئلة ١٠/ اوجههما ذلك/ بل الأوجه عدم الخيار مع فرض المصلحة و امّا مع عدمها فالعقد فضوليّ موقوف علي اجازة المولّي عليه بعد البلوغ او الافاقة.
مسئلة ١٢/ المجنون/ المتّصل جنونه بصغره و في المنفصل فالأقوي انّ الولاية للحاكم كما مرّ نعم الأحوط الاستيذ ان من الوصيّ ايضا.
مسئلة ١٢/ الصّغير ايضا/ الأحوط فيه عدم التّزويج الّا مع اقتضاء الضّرورة اللّازمة.
مسئلة ١٣/ للحاكم الشّرعيّ/ الأحوط لغير الأب و الجدّ من الأولياء عدم تزويج الصّغير الّا مع الضّرورة اللّازمة المراعاة.
مسئلة ١٧/ مصلحة الموكّل/ بحسب المتعارف.
مسئلة ٢٠/ لم يكف في الاجازة/ لا يبعد كفاية الرًضا الحقيقيّ و لو لاعتقاد لزوم العقد نعم لا يكفي التّسليم الخالي عن الرّضا باعتقاد ذلك.
مسئلة ٢١/ عن صحّة العقد/ حكماً لا حقيقة.
مسئلة ٢٢/ من الفضوليّ/ بشرط ان لا يعدّ سكوته اجازة.
مسئلة ٢٣/ و يحتمل/ هذا الاحتمال قويّ.