التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣٥ - فصل في اولياء العقد
مسئلة ٣٢/ في معرض ذلك/ معرضيّته لذلك موقوف علي بقاء الموضوع و لا مانع من القول بانتفائه بتزويج الأمّ فلا تؤثّر الاجازة بعده نعم علي القول بلزوم العقد علي الأصيل يحرم ذلك عليه تكليفاً ولكن لو تزوّج صحّ و تكفي الاجازة لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط.
مسئلة ٣٤/ كما تري/ مناط حكم المسئلة و مسئلة الاحدي و الثّلاثين من حيث الحكم الوضعيّ و احمد نعم لا بحبّ الاجازة في الفرض علي غير الأصيل تكليفاً و له افناء الموضوع و لو مع الالتفات بخلاف المسئلة السّابقة حيث انّه يجب علي الأصيل الوفاء و يحرم عليه افناء الموضوع لكن تكليفاً لا وضعاً كما مرّ.
مسئلة ٣٥/ و الأصل عدم تأثير/ و استصحاب عدم تحقّق المجهول الي زمان مقارن للمعلوم لا يترتّب عليه اثر شرعيّ كي يلحق ذلك بمعلوم السّبق كما افاده غير واحد من اكابر المحشّين لأنّ بطلان العقد المقارن بمثله عقليّ لا شرعيّ بخلاف المسبوق بمثله حيث انّ بطلانه شرعيّ فيستصحب عدم وقوع العقد السّابق فيترتّب عليه عدم البطلان شرعا.
مسئلة ٣٥/ هو الوجه الأخير/ لكنّ الأحوط علي الزّوجة ارضانهما للطّلاق مع المتمكّن و لو باعطاء شيء عليهما و صرف النّظر عن الصّداق كما انّ الأحوط عليهما الطّلاق.