التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٩ - كتاب المضاربة
خلاف الفرض و لعلّ مقصود الشّيخ قدّس سرّه صحّة الشّرط لعدم كونه خلاف مقتضي العقد كما اختاره قدس سرّه في المتن فيكفي العلم بمجموع المتقابلين في العقد الصّحيح و لا يضرّ الجهل بما قابل كلًا من الأبعاض و لو انجّر الي فسخ البعض.
مسئله ٣٤/ و من الارث/ الظّاهر انّ تلك الثّمرة تترتّب علي جميع الأقوال غاية الأمر انّ الموروث ملك علي تقدير و حقّ علي تقدير اخر.
مسئله ٣٤/ الخمس/ قدمرّ منه" قدّه" عدم وجوب الخمس في الملك الغير المستقّر.
مسئله ٣٥/ قمة الرّبح/ الظّاهر انّ قمة الرّبح بافراز حصّة العامل بتراض منهما قمة لجميع المال كما يأتي منه" قدّه" في القسمة.
مسئله ٣٥/ مقدار رأس المال/ بل يكفي افراز حصّة العامل من الرّبح و دفع الباقي الي المالك كما مرّ.
مسئله ٣٦/ لاحتمال الخسران/ القمة لاتنافي جبر الخسارة فلا بدّ لعدم الجبر من دليل اخر.
مسئله ٣٦/ و هو نصف سدس/ و فيه انّ نصف السّدس بالفرض مشاع في العشرة كقبل القمة فما الموجب للاستقرار.
مسئله ٣٦/ ليس مأذونا/ هذا خلاف الفرض حيث انّ الاقتسام وقع بالتّراضي و لا اقلّ من رضاية المالك.