التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٣ - كتاب المضاربة
به المشهور.
مسئله ٢/ ذلك العقد/ تكليفاً علي الأحوط لا وضعاً كما مرّ.
مسئله ٢/ و لزومه/ تكليفاً ان شرط ان لا يفسخ و امّا ان شرط ان لا يملك الفسخ فانّه باطل كما مرّ.
مسئلة ٢/ وجب الوفاء به/ علي الأحوط.
مسئله ٣/ دعوي صحّته/ و الأقوي بطلانه.
مسئله ٤/ اقويهما الأوّل/ مشكل بل اذا اشترط ان تكون الخسارة علي العامل انقلت قرضاً و تمام الرّبح للعامل للنّصّ المعمول به.
مسئله ٨/ ينصرف اليه/ لا يبعد كفاية عدم الانصراف عنه.
مسئله ٨/ اطلاع المالك/ لا خصوصيّة فيه.
مسئله ٨/ فالبيع باطل/ مشكل بل لو قيل بصحّة المضاربة و كون الخسارة و التّلف علي العامل و اشتراك الرّبح بينهما ففيه وجه لأنّ الانصراف لا يزيد عن الاشتراط و مع ذلك لا يترك الاحتياط في مثل المقام.
مسئله ٨/ بما غرم/ بل بمقدار الثّمن علي هذا القول ان ل يأخذه و لم يكن الثّمن ذائداً علي ما غرم و يجري ذلك الوجه فيما يذكر من نظائر المسئلة.
مسئله ٩/ و الّابطل/ مشكل و يجري فيها ما تقدّم في المسئلة السّابقة