التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٠ - و يشترط فيها امور
العين تحت يد العامل و معه لاتأثير للفسخ في رفع الضّمان حتّي يستند تركه الي المالك نعم لو كانت الأرض بيد المالك كان له وجه.
مسئلة ٧/ صريح جماعة الأوّل/ و هو الأقوي مع فرض تسليم الأرض و كذلك ضمان النّقص الحاصل بترك الزّرع في هذا الفرض.
مسئلة ٧/ وجوه/ او جهها الأخير.
مسئلة ٨/ و جهان و الأّوّل اوجه.
مسئلة ٩/ مصلحة الأرض/ بحيث يكون المعيّن في الحقيقة هذا و كلّ ما يكون اقلّ ضرراً منه و الّا فلا يبعد التّخيير بين الفسخ و اخذ اجرة المثل او الامضاء واخذ الحصّة من دون ارش.
مسئلة ٩/ في صورة علمه/ و كذا في صورة جهله لأنّ جهل العامل بعدم جواز ذلك التّصرّف لا يوجب استحقاق الأجرة للعمل الغير المأذون من المالك و لافرق فيما التي به من الأعمال بين ان يكون مشتركاً بين المأتيّ به و ما اعرض عنه او يكون مختصّاً باحدهما لأنّ المجموع عمل غير مأزون فيه و امّا المالك فليس له زايداً علي الزّرع الموجود الّا التّفاوت بين المستوفات و ما فات منه من منفعة الأرض و لا يجري فيه الوجوه السّتّة المتقدّمة.