التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٥ - فصل في زكوة الأنعام الثلثة
اربعين واحداً و خمسينين و لاعفو فيهما.
مسئلة ١/ اجزائه/ لكن لا يترك الاحتياط حتّي عند الاشتراء باختيار بنت مخاض.
الثّاني/ يتخيّر/ بل يأخذ بما يستوعب العقود كما في الابل نعم في الخمسين يتعيّن عليه الأخذ بالاربعين لكونه اقلّ عفوا.
مسئلة ٥/ له سنة واحدة/ علي الأحوط فيه و في ما بعده.
مسئلة ٥/ و ان كانت ادون/ فيه اشكال فلا يترك الاحتياط عند الاعطاء من غير النّصاب باعطائها من باب القيمة.
مسئلة ٦/ او تالفه/ في المثلّي و امّا في القيمّي فالظّاهر وجوب قيمة العين يوم التّلف و مكانه.
مسئلة ٧/ و ان اختلفت/ قد مرّ الاشكال في الأداء من غير الجنس الّا من باب القيمة.
مسئلة ٨/ او يومين/ علي الأحوط.
مسئلة ٨/ او يومين في السّنة/ علي الأحوط.
مسئلة ١٠/ لم يضمن/ و ينقص من الزّكوة بنسبة التّألف.
مسئلة ١٠/ علي اشكال/ غير وجيه.
مسئلة ١١/ الامام/ في المللّي و الورثة في الفطريّ.
مسئلة ١١/ يجوز له/ باذن الحاكم الشّرعيّ قبل التّوبة او باذن المالك بعد التّوبة.
مسئلة ١٣/ و ليس علي الملك الجديد/ و يمكن القول باستييناف الحول للجميع من حين ملكه