التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠ - فصل في شرائط الوضوء
الشّرط/ واجب/ في اطلاق وجوب التّفريغ تأملّ و يتفرّع عليه الاشكال في اطلاق جواز الوضوء.
الخامس/ الاشكال في اطلاق جواز الوضوء.
الخامس/ جهلًا/ و كان معذوراً فيهما.
مسئلة ٢٠/ اشكال/ فلا يترك الاحتياط.
السّابع/ والأحوط/ لا يترك.
الثّامن/ و لو ركعة/ او اقلّ منهما.
الثّامن/ بنحو الذّاعي/ هذا اذا قصد الكون علي الطّهارة و كان داعيه علي ذلك امتثال امر الصّلوة و الّا فالأقوي هو البطلان و ان كان بنحو الدّاعي.
مسئلة ٢٣/ الرّطوبة الّتي/ الأحوط في هذه الصّورة الجمع بينه و بين التّيمّم.
الحاد يشر/ بل لو جفّ/ بل الأحوط الاستيناف في جفاف بعض الأعضاء مطلقا و لو كان السّابق عي السّابق.
الحادى عشر/ حرارة بدنه/ اذا حصل الجفاف من غير جهة الفصل بحيث لايقدر علي الوضوء بلاجفاف فالأحوط ضمّ التّيمّم و ان كان يقدر عليه و حصل الجفاف للفصل فالأحوط الاعادة الّا اذا ترك التّتابع العرفيّ ايضاً فيبطل.
الثّاني عشر/ قبل فوات/ فيعيد ما اتي به كذلك.
الثّاني عشر/ فلا اتوضّا/ يكفي في التّقيد كون الوجوب بما هو هو داعيا له فعلا سواء كان الاستحباب ايضاً علي فرض العلم داعيا له ام لا كما مرّ.
مسئلة ٢٨/ و لا قصد الغاية/ هذا علي ما اختاره من استحباب نفس الوضوء و امّا