التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩٢ - و يشترط فيه امور
العوض منه فان اعطاه الضّامن من عوض ما ادّي عنه باذنه اشتغل ذمّته له بالدّين لأنّه خسر باعطائه و الّا فلا كما مرّ في اداء الضّامن.
مسئلة ٢٠/ باكثر منه/ مشكل الّا بمعني الالتزام باعطاء شيء زائ عليها مجّانا.
مسئلة ٢١/ بغير جنس/ بمعني اشتراط الأداء من غير الجنس و الّا فمشكل لكن ذلك لا يوجب سقوط اشتراط صحّة الرّهن بالقبض.
مسئلة ٢٢/ شرط النتيجة/ لكن ذلك لا يوجب سقوط اشتراط صحّة الرّهن بالقبض.
مسئلة ٢٣/ عن اشكال/ الظّاهر انّه لااشكال فيه.
مسئلة ٢٤/ في مال معيّن/ بان يشترطا الأراء منه.
مسئلة ٢٤/ التّقليد/ ظاهره تقيّد الضّمان باداء العين و هو يرجع الي التّعليق الباطل بالاجماع و لم اجد من تعرّض للمسئلة الّا العلّامة قدّس سرّه و هو المتفرّد به علي ما في مفتاح الكرامة و الظّاهر انّ مقصوره الاشتراط دون التّقييد كما انّ صاحب مفتاح الكرامة حمل كلامه عليه من دون ذكر احتمال اخر.
مسئلة ٢٤/ من الضّامن/ ثبوت الخيار للضّامن من بالتّلف عنده محلّ منع و لو كان هو المشروط له لأنّ الشّرط علي المضمون له معناه عدم استنكافه من اخذه و ليس من شأنه ان يلتزم ذلك فلاخيار للضّامن من الّا مع استنكاف