التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩٠ - و يشترط فيه امور
خلاف القاعدة فالقول بانّ الفسخ مع التّخلّف موقوف علي رضا المضمون عنه لا يخلو عن سداد.
مسئلة ٦/ لا يبعد/ و ذلك لكون العبد حينئذ مصدقاً للمفلس و المعسر و المفروض جهل الضّامن به.
مسئلة ١٠/ فلا يجوز/ لا يبعد كفاية الاذن في الضّمان حالّا في جواز الرّجوع و لعلّه المراد بقوله الاذن في الضّمان اعمّ من كونه حالّا.
مسئلة ١٣/ عدم الخلاف/ الّا عن الشّيخ قدّس سرّه حيث حكم في المبسوط بانّه اذا ضمن باذنه كان له مطالبة المضمون عنه بتخليصه عن الدّين و ان لم يطالبه المضمون له و اختاره العّلامة في التّحرير اللّهمّ الّا ان كيون المقصود ان ليس له الرّجوع بأخذ الدّين بحيث يملكه قبل الأداء فهو صحيح و الظّاهر عدم الخلاف فيه.
مسئلة ١٣/ هو الوجه الأوّل/ و هو الأقوي كما هو صريح بعضهم و ظاهر الباقي حتّي مثل الشيّخ في المبسوط و العلّامة في التّحرير فانّ الحكم بجواز مطالبقة الضّامن المضمون عنه بتخليصه عن الدّين غير الحكم باشتغال ذمّة المضمون عنه.
مسئلة ١٣/ و اشتغال ذمّته/ بل الأوفق بالقواعد هو الأوّل لأنّ انشاء الضّمان انشاء الاشتغال ذمّة الضّامن بما في ذمّة الضمون عنه للمضمون له و يعبّر عنه بانتقال ما في ذمّة