التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٣ - فصل في شرايط لباس المصلي
و لو من يد الكافر والمأخوز من سوق الكفر مالم يعلم سبقه بسوق الاسلام محكوم بالنّجاسة الّا اذا عامل معه المسلم معاملة الطّهارة مع احتمال احرازه لها و لو بالبيع و الشّراء لكن لا يترك الاحتياط في المأخوز من يد الكافر مطلقا لما مرّ.
مسئلة ١٢/ و الشّكّ/ يعني الشّكّ في التّذكية مع عدم امارة محرزة لها.
مسئلة ١٥/ بل المنع قويّ/ لا قوّة فيه ولكن لا يترك الاحتياط في السّاتر منه ان لم يكن له ساتر غيره.
مسئلة ١٧/ و كذا السّنجاب/ لا يترك الاحتياط فيه.
مسئلة ١٩/ جاهلا/ بالموضوع.
الخامس/ فلا يحرم عليه/ لكنّ الأحوط علي المكلّفين ترك التّسبيب له الّا في الصّغار الذّين لاميز لهم في اللّباس.
مسئلة ٢٢/ جاهلًا اوناسيا/ بالموضوع.
السّادس/ اولا علي الأقوي/ لا قوّة فيه و الأحوط اجتنابه.
السّادس/ الخنثي المشكل/ فيه اشكال فلا يترك الاحتياط.
مسئلة ٢٦/ و التّدثّر/ ان لم يصدق عليه اللّبس.
مسئلة ٣٢/ جهلا/ بالموضوع.
مسئلة ٣٨/ فاأقوي جواز/ قد مرّ انّ الأقوي التّخيبربين الصّلوة فيه و الصّلوة عادياً.
مسئلة ٣٨/ في غير المأكول/ لا يترك الاحتياط فيه و في الميتة.
مسئلة ٣٩/ ثمّ الذّهب و الحرير/ في تقدّمهما علي الميتة اشكال.