التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٢ - فصل في نكاح العبيد و الاماء
يكون الثّمن برائة ذمّته لاانتقال ما في ذمّته الي المولي و عطيه فيأتي حكمه.
مسئلة ٧/ ما فى ذمّته/ لا يخفى انّ الثّمن ان كان نفس ما ذمّة العبد ففى فرض عدم صحّة تملّك المولى ما فى ذمّة عبده يكون الحكم بصحّة البيع مستلزما للدّور لأنّ صحّة البيع تتوقّف على قابليّة الثّمن لملكيّة البايع و هى تتوقّف على صحّة البيع لأن العبد ما لم ينتقل الى الزّوجة لم يكن ما فى ذمّته قابلا لتملّك البايع.
مسئلة ٨/ فلا وجه له/ الّا الشّهرة و ادّعاء النّصّ من بعض المؤيّد بذكره في الكتب المبنيّة علي ذكر ما في النّصوص بصورة الفتوي.
مسئلة ٩/ بخلاف المقام/ هذا الفرق غير فارق مع انّ الخيار بتخلّف الشّرط الفاسد غير مذكور في كلمات العلماء نعم في الجواهر لا بأس بالالتزام به.
مسئلة ١٠/ عدم الحرمة/ بل الظّاهر الحرمة علي ما هو الصّحيح من معني الكشف نعم يمكن القول بعدم التّعزير لوقوع الخلاف فيه و الحدود تدوء بالشّبهات.
مسئلة ١٠/ الولد حرّا/ لأصالة عدم المملوكيّة و لما يستفاد من اخبار التّزويج علي انّها حرّة بعد الغاء خصوصيّة العقد و الحاقاً للشّبهة بالعقد حتّي في انّ الولد تابع للحرّ