التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٩ - و يشترط في صحته امور
الأمر يكون ضدّ اللواجب.
السّابع/ لا بذائهما/ علي الأحوط نعم مع النّهي والايذاء من مخالفته فالأقوي البطلان.
السّابع/ فلا يعتبر اذنهم/ لا يخفي انّ اذن الزّوج لا يعتبر في نفس الاعتكاف اذا لم يكن منافياً لحقّه و امّا اصل الخروج من البيت و التّوقّف في المسجد فجوازه مشروط بالاذن و مع عدمه فالأقوي بطلان الاعتكاف.
الثّامن/ فلا يطل/ مشكل فلا يترك الاحتياط.
الثّامن/ و لا يجب/ بل لا تجوز فيتمّم فوراً و يخرج من مسجدين و في غيرهما يخرج بلا تيمّم و ان تمكّن من الغسل بلا لبث علي الأصحّ.
مسئلة ١/ علي الأحوط/ بل الأقوي.
مسئلة ٦/ لم يجز عن النّذر/ ان لم يقصد المنذور و ما استوجر عليه و الّا فلا يبعد الاجزاء و ان كان اثماً من جهة حنث نذره يعني ترك الصّوم لأجل الاعتكاف.
مسئلة ٩/ الّا ان يعلم/ او يمكن له الاستعلام فيجب عليه و لو نذر الاعتكاف من حين قدومه و كان ذلك اليوم صائماً صحّ و وجب عليه ضمّ ثلاثة ايّام بناءاً علي الاشكال في التّلفيق.
مسئلة ١٣/ يوماً فيوماً/ او يومين فيومين فيضمّ الي كلّ يومين يوماً اخر و يجوز له التّفريق بأيّ نحو مراعياً لاتمام ثالث كلّ ثلثة.