التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٨ - كتاب المضاربة
مسئلة ٣١/ لا مضاربة/ و ايضا عقد المضاربة لنفسه ليس من عمل المضارب في المال حتّي يصحّ جعل الحصّة باذاته.
مسئله ٣١/ لا مانع منه/ فيكون ذلك فسخاً للأولي و انشاءاً لمضاربة اخري بنحو التّشريك علي ما مرّ منّا في التّشريك.
مسئله ٣١/ فلا يصحّ/ يعني لا تصّح المضاربة مع غير المالك نعم للعامل اخذ الأجير و الشّريك باذن المالك.
مسئله ٣٢/ الاذن السّابق/ هذا اذا اجاز المضاربة قبل صدور المعاملة من العامل الثّاني و امّا المعاملات الصّادرة منه قبل الامضاء ففي الاكتفاء بامضاء المضاربة لصّحتها اشكال نعم لا اشكال اذا مضي المالك نفس المعاملات و ان لم يمض المضاربة لكنّ الرّبح حينئذ تمامه للمالك.
مسئله ٣٢/ بطلت المضاربة الثّانية/ و تنفسخ الأولي مطلقا علي ما اختاره «قدّة» في المسئلة السّابقة لأنّ انشاء العامل المعاملة الثّانية فسخ للاولي.
مسئله ٣٣/ بطلان الشّرط دون العقد/ ظاهر المحكّي عن المبسوط صحّة العقد و الشّرط مع عدم لزوم العمل عليه في احد قوليه و بطلانهما في قوله الأخر ولم اعثر علي ما نسب اليه الماتن تبعاً للمالك و محمّل كلامي الشّرايع و التّذكرة.
مسئله ٣٣/ وجوده كعدمه/ اي لم يلحظ في مقابله شي فما اورد عليه المتن