التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٢ - فذلكة فيها امور
ويدلّ على الكبرى معتبر محمّد بن مسلمٍ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «عدّة الأمة حيضتان»، وقال: «وإن لم تكن تحيض فنصف عدّة الحرّة»[١].
وصحيح سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: عن الأمة إذا طُلّقت ما عدّتها؟
قال عليه السلام: «حيضتان .. الحديث»[٢]. وغيرها من نصوص الباب.
هذا ولكنّ في إثبات صغرى القياس إشكال يأتي في القول الثالث.
القول الثاني: إنّها حيضة واحدة، ذهب إليه ابن أبي عقيل[٣]، وهو مذهب زرارة من الأصحاب على ما نقل[٤] عنه عمر بن اذينة.
ويدلّ عليه صحيح زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «عدّة المتعة إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف»[٥].
ونقله الكلينيّ قدس سره في الكافي[٦] بحذف أوّله، وليس فيه كلمة «عدّة المتعة»، لكنّ الظاهر سقوط الكلمة في الكافي سهواً، ولذا ذكر الخبر في باب عدّة المتعة.
وصحيح البزنطيّ، عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: «قال أبو جعفر عليه السلام: عدّة المتعة حيضة»، وقال: «خمسة وأربعون يوماً لبعض أصحابه».[٧] وخبر محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن صاحب الزمان عليه السلام أنّه كتب إليه:
[١]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢٥٦، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٤٠، الحديث ٣.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢٥٧، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٤٠، الحديث ٤.
[٣]. كشف الرموز ٢: ١٦٠؛ مختلف الشيعة ٧: ٢٣٢؛ جواهر الكلام ٣٠: ١٩٦.
[٤]. النوادر لأحمد بن عيسى: ٨٥؛ الكافي ٥: ٤٥١/ ذيل الحديث ٦.
[٥]. تهذيب الأحكام ٨: ١٦٥/ ١٧٢.
[٦]. الكافي ٥: ٤٥٨/ ١.
[٧]. وسائل الشيعة ٢١: ٥٣، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢٢، الحديث ٦.