التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٦ - فذلكة فيها امور
الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ»[١].
الطائفة الثانية: عموم ما دلّ على وجوب العمل بالشرط ما لم يخالف كتاب اللّه تعالى، كصحيح ابن سنان: «المسلمون عند شروطهم، إلّاكلّ شرطٍ خالف كتاب اللّه عز و جل فلا يجوز»[٢].
وموثّق إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، عن عليّ عليه السلام: «.. فإنّ المسلمين عند شروطهم، إلّاشرطاً حرّم حلالًا أو أحلّ حراماً»[٣].
ومعتبر ابن سنان في حديثٍ: «والمسلمون عند شروطهم ممّا وافق كتاب اللّه عز و جل»[٤].
الطائفة الثالثة: النصوص الكثيرة الدالّة على عدم التوارث بينهما على نحو الإطلاق.
الطائفة الرابعة: ما دلّ على عدم التوارث وإن اشترطا ذلك.
الطائفة الخامسة: ما دلّ على أنّه إن اشترطا توارثا، وإن لم يشترطا لم يتوارثا.
الطائفة السادسة: ما دلّ على أنّهما يتوارثان إذا لم يشترطا.
الثاني: قد عرفت كيفيّة الجمع بينها، وأنّ الآيات الشريفة تخصّص بناءً على القول الأوّل مطلقاً، وبناءً على الثاني في صورة عدم اشتراط الإرث، ولا تخصيص على الثالث، وتخصّص في صورة اشتراط عدم الإرث بناءً على الرابع، وقد عرفت أنّ الأرجح القول الثاني.
وأمّا عموم «المؤمنون» فيرد عليه التخصيص، بناءً على القول الأوّل والثالث فقط.
[١]. النساء( ٤): ١٢.
[٢]. وسائل الشيعة ١٨: ١٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ٢.
[٣]. وسائل الشيعة ١٨: ١٧، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ٥.
[٤]. وسائل الشيعة ١٨: ١٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ١.