التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٧ - القول في الكفر
بالجواز كذلك. والأقوى (٥) الجواز في المنقطع، وأمّا في الدائم فالأحوط المنع.
نسب إلى البعض.[١] وسابعها: جواز نكاح المستضعفة منهنّ دواماً، والذمّية متعةً، نسب إلى سلّار.[٢] ومدركها النصوص السابقة حسب استفادة أربابها من ظواهرها وإشاراتها والجمع بينها.
(٥) لا حاجة- بعدما سمعت نصوص الدائم- إلى الاستدلال للجواز في المتعة.
وقال الشيخ في «المبسوط»: «إنّه قد أجاز أصحابنا كلّهم التمتّع بالكتابيّة ووطئها بملك اليمين»[٣].
لكن لابأس بذكر بعض نصوصها:
ففي موثّق زرارة قال: سمعته يقول: «لا بأس أن يتزوج اليهوديّة والنصرانيّة متعةً وعنده امرأة»[٤].
وما رواه الحسن بن عليّ بن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهوديّة والنصرانيّة وعنده حرّة»[٥].
وخبر الحسن التفليسيّ قال: سألت الرضا عليه السلام: أيتمتّع من اليهوديّة والنصرانيّة؟
فقال عليه السلام: «يتمتّع من الحرّة المؤمنة أحبّ إليّ وهي أعظم حرمة منها»[٦].
وصحيح إسماعيل بن سعد الأشعري، قال: سألته عن الرجل يتمتّع من اليهوديّة
[١]. النهاية: ٤٥٧؛ مختلف الشيعة ٧: ٧١؛ جواهر الكلام ٣٠: ٤٠.
[٢]. المراسم العلويّة: ١٥٠؛ جواهر الكلام ٣٠: ٤٢.
[٣]. المبسوط ٤: ٢١٠.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥٤٠، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ٤، الحديث ٢.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥٣٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ٤، الحديث ١.
[٦]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥٤٠، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ٤، الحديث ٢.