التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٩٨ - القول في النكاح في العدة وتكميل العدد
عليَّ شيئاً كثيراً في استحلالها»، وكان فيما روى لي فيها ابن جريح: أنّه ليس فيها وقت ولا عدد، إنّما هي بمنزلة الإماء يتزوّج منهنّ كم شاء، وصاحب الأربع نسوة يتزوّج منهنّ ما شاء بغير وليٍّ ولا شهود، فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق- إلى أن قال-: فأتيت بالكتاب أبا عبداللَّه عليه السلام، فقال: «صدق»، وأقرّ به[١].
وممّا يدلّ على عدم عدّها من الأربع: خبر بكر بن محمّد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع؟ فقال عليه السلام: «لا»[٢].
وصحيح زرارة الماضي، وصحيح محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة:
«ليست من الأربع؛ لأنّها لاتطلّق ولا ترث، وإنّما هي مستأجرة»[٣].
وصحيح أبي بصير قال: سُئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن المتعة، أهي من الأربع؟ فقال عليه السلام:
«لا، ولا من السبعين»[٤].
ثمّ إنّه نقل في «الجواهر» وغيره عن ابن البرّاج القول[٥] بعدم جواز التجاوز عن الأربع في المتعة أيضاً، فهي عنده من الأربع، ومستنده في ذلك موثّق عمّار الساباطيّ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام عن المتعة، فقال عليه السلام: «هي أحد الأربعة»[٦].
وصحيح البزنطيّ، عن أبي الحسن، قال: سألته عن الرجل تكون له المرأة، هل يتزوّج باختها؟ قال عليه السلام: «لا» قلت: حكى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إنّما هي مثل الإماء
[١]. وسائل الشيعة ٢١: ١٩، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٤، الحديث ٨.
[٢]. وسائل الشيعة ٢١: ١٨، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٤، الحديث ١.
[٣]. وسائل الشيعة ٢١: ١٨، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٤، الحديث ٤.
[٤]. وسائل الشيعة ٢١: ١٩، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٤، الحديث ٧.
[٥]. المهذّب ٢: ٢٤٣.
[٦]. وسائل الشيعة ٢١: ٢٠، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٤، الحديث ١٠.