التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤١١ - الأمر الثالث في السهام
ومع السدس كزوجة وأحد الأبوين مع وجود الولد. والثلثان يجتمع مع الثلث كاختين فصاعداً لأب وإخوة من الامّ، ومع السدس كبنتين وأحد الأبوين. والسّدس يجتمع مع مثله كالأبوين مع وجود الولد.
تنبيه: التعصيب (٩٠) والعول باطلان
(مسألة ٣٨): الورّاث الموجودون للميّت إن كانوا ورّاثاً بالفرض فهو على صور:
الاولى: ما إذا كانت تركة الميّت بقدر السهام المفروضة بلا زيادة ونقيصة، كما إذا كان الوارث أبوين وبنات متعدّدة، فالثلثان للبنات، والثلث للأبوين؛ لكلّ سدس.
الثانية: ما لو كانت التركة أزيد من السهام فتردّ الزيادة على أرباب الفروض ولا تعطى لعصبة الميّت، وهي كلّ ذكر ينتسب إليه بلا وسط أو بواسطة الذكور، فلو كان الوارث منحصراً ببنت واحدة وامّ يعطى النصف البنت فرضاً والسدس الامّ فرضاً، ويردّ الثلث الباقي عليهما أرباعاً على نسبة سهمهما، ولو انحصر ببنات متعدّدة وامّ يعطى الثلثان البنات فرضاً والسدس الامّ فرضاً، والسدس الباقي يردّ عليهما أخماساً على نسبة السهام، والعصبة في فيها (٩١) التراب.
(٩٠) وهو توريث العصبة- أي ذكور الطبقة اللاحقة- ما فضل عن سهام الطبقة السابقة، فيكون فيما إذا زادت السهام عن التركة، كما إذا كان للميّت بنت وأخ للأبوين، فيعطي البنت النصف، والباقي الأخ.
والعول من الأضداد: فهو بمعنى الزيادة والنقيصة، وهو فيما إذا زادت السهام عن التركة، كما إذا كان للميّت بنتان وزوج فعالت السهام عن التركة؛ أي: زادت، وعالت التركة؛ أي: نقصت.
(٩١) خلافاً لمخالفينا، فإنّهم يعطون الباقي للجدّ للأب أو الأخ من الأبوين أو العمّ.