التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤١٠ - الأمر الثالث في السهام
المنتسبين من قبل الأب، كالإخوة والأخوات من الأب والامّ أو من الأب، وكالجدّ والجدّة من قبل الأب يكون حقّه ثلث مجموع التركة، وإن ورد النقص على ذي الفرض، فإن كان الوارث زوجاً وجدّاً أو جدّة من الامّ واختاً من الأب والامّ، فالنصف للزوج، والثلث للجدّ من قبل الامّ واحداً أو متعدّداً، والباقي- وهو السدس- للُاخت الواحدة من قبل الأب مع أنّ فريضتها النصف، ومع ذلك إرث الجدودة بالقرابة لا الفرض.
(مسألة ٣٦): الفروض الستّة مع ملاحظة اجتماعها والصور المتصوّرة منه ستة وثلاثون، حاصلة من ضرب الستّة في مثلها، وإذا سقطت الصور المتكرّرة- وهي خمس عشرة- بقيت إحدى وعشرون صورة.
(مسألة ٣٧): الصور المتقدّمة غير المتكرّرة: منها ما يصحّ اجتماعها، ومنها ما يمتنع ولو لبطلان العول (٨٩). فالممتنع ثمانية: وهي اجتماع النصف مع الثلثين، والربع مع مثله، ومع الثمن، والثمن مع مثله، ومع الثلث، والثلثين مع مثلهما، والثلث مع مثله، ومع السدس. والصحيح هو البقيّة؛ فإنّ النصف يجتمع مع مثله، كزوج واخت واحدة لأب أو لأبوين، ومع الربع كبنت واحدة والزوج، ومع الثمن كبنت واحدة مع الزوجة، ومع الثلث كالزوج والامّ مع عدم الحاجب، ومع السدس كالزوج وواحد من كلالة الامّ، فالنصف يجتمع مع الفرائض الستّة إلّاواحدة منها لبطلان العول. فالاختان لو اجتمعتا مع الزوج ترثان بالقرابة لابالفرض، ويكون النقص وارداً عليهما. والربع يجتمع مع الثلثين كزوج وابنتين، ومع الثلث كزوجة والمتعدّد من كلالة الام، ومع السدس كالزوجة والمتّحد من كلالة الامّ. والثمن يجتمع مع الثلثين كالزوجة وابنتين،
(٨٩) بل لعدم إمكان سعة الشيء لنصفه وثلثيه- سواء قلنا بالعول أم لم نقل- إلّاأنّه على الأوّل يرد النقص على الطرفين، وعلى الثاني على الاختين.