التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٨ - الأمر الثالث في السهام
وللُاختين (٨٢) فصاعداً لأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين، أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب.
السادس: السدس، وهو للأب (٨٣) مع وجود الولد مطلقاً، وللُامّ مع وجود الحاجب عن الثلث؛ أيالولد والإخوة على ما مرّ، وللأخ أو الاخت (٨٤) للُامّ مع عدم التعدّد من قبلها. فالفروض: نصف (٨٥)، ونصفه، ونصف نصفه، وثلثان ونصفهما ونصف نصفهما.
(مسألة ٣٢): قد ظهر ممّا ذكر: أنّ أهل الطبقة الثالثة (٨٦) من ذوي الأنساب لا فرض لهم، ويرثون بالقرابة فقط، وأنّ الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقاً إلّافي صورة
(٨٢) في كلالة الأبوين أو الأب: «فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ ممّا تَرَكَ»[١].
(٨٣) لقوله تعالى: «وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ممّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ»[٢].
(٨٤) لقوله تعالى في كلالة الامّ: «وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ»[٣].
والكلالة من النسب غير الوالد والولد، وأُطلق هنا على الإخوة من الامّ فقط، ونصبها في الآية إمّا لكونها خبر كان فالمعنى: إذا كان الموروث إخوة الامّ للوارث فيكون الوارث أيضاً إخوة الامّ للموروث، أو أنّه تمييز؛ أي: يورث من جهة الكلالة وإخوة الامّ.
(٨٥) وأخصر العبارات أن نقول: الربع والثُلث، وضعف كلٍّ، ونصف كلٍّ.
(٨٦) وسيجيء ترتيب الطبقات وأدلّتها في المقصد الأوّل، وحكم انحصار الوارث بالزوج في المسألة الاولى.
[١]. النساء( ٤): ١٧٦.
[٢]. النساء( ٤): ١١.
[٣]. النساء( ٤): ١٢.