التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٧ - القول في شروطه
(مسألة ٩): لايعتبر في الطلاق إطلاع الزوجة عليه، فضلًا عن رضاها به.
(مسألة ١٠): يشترط في المطلّقة: أن تكون زوجة دائمة (١٦)، فلايقع الطلاق على المتمتّع بها، وأن تكون طاهرة من الحيض (١٧) والنفاس، فلايصحّ طلاق الحائض
(١٦) بلا خلاف فيه[١] ولا إشكال، بل ادُّعي[٢] عليه الإجماع بقسميه، لصحيح ابن مسلم في المتعة: «ليست من الأربع لأنّها لا تطلّق»[٣].
وخبر الصيقل: «والمتعة ليس فيها طلاق»[٤].
(١٧) بلا خلاف[٥] فيه، بل ادُّعي[٦] عليه الإجماع بقسميه؛ لقوله تعالى: «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ»[٧]، اللام للزمان، أي وقت العدّة، أي عند وفي زمان يحسب من عدّتهنّ، كما في صحيح الحلبي: «لا طلاق إلّافي عدّة»[٨]، وفسَّر في النصوص بما بعد الحيض وما قبل الجماع، ولنصوص كثيرة:
منها: صحيح الحلبي: عن رجلٍ طلّق امرأته وهي حائض؟ فقال عليه السلام: «الطلاق لغير السنّة باطل»[٩].
وصحيح الفضلاء: «إذا طلّق الرجل في دم النفاس، أو طلّقها بعد ما يمسّها، فليس طلاقه إيّاها بطلاق»[١٠]، ونحوه سائر أحاديث الباب.
[١]. مسالك الأفهام ٩: ٣٣- ٣٤؛ كشف اللثام ٨: ١٣؛ الحدائق الناضرة ٢٥: ١٧٦؛ رياض المسائل ١١: ٤٥.
[٢]. جواهر الكلام ٣٢: ٢٧- ٢٨.
[٣]. وسائل الشيعة ٢١: ١٨، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٤، الحديث ٤.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٢: ١٣٢، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، الباب ٩، الحديث ٤.
[٥]. الخلاف ٤: ٤٤٦/ مسألة ٢؛ غنية النزوع ١: ٣٧١؛ مسالك الأفهام ٩: ٣٥، كشف اللثام ٨: ٢٥.
[٦]. جواهر الكلام ٣٢: ٢٩.
[٧]. الطلاق( ٦٥): ١.
[٨]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢١، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه، الباب ٨، الحديث ٧.
[٩]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢١، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه، الباب ٨، الحديث ٢.
[١٠]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢٣، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه، الباب ٩، الحديث ١.