التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٤ - فذلكة فيها امور
«الشرائع»[١] بأنّ الاخرى متروكة بينهم.
القول الثالث: أنّ عدّتها طُهران، حكي عن المفيد[٢]. وقيل[٣]: «إنّه قول معروف بين الأصحاب محكيّ عن ابن زهرة[٤]، وابن إدريس[٥]، والعلّامة في «المختلف»[٦]، وهو ظاهر ثاني الشهيدين[٧]، بل عن ابن زهرة: الإجماع عليه[٨].
ويستدلّ له بامور:
منها: ما أشار إليه في «المختلف»[٩]: من دلالة أخبار الحيضة عليه، فإنّه إذا أكملت حيضةً فقد مضى عليها طُهران: أحدهما قبلها، والآخر بعدها؛ إذ يكفي منهما لحظة.
ومنها: صحيح زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن حُرٍّ تحته أمة، أو عبدٍ تحته حرّة كم طلاقها؟ وكم عدّتها؟ قال عليه السلام: «السنّة في النساء في الطلاق: فإن كانت حرّةٌ فطلاقها ثلاثاً، وعدّتها ثلاثة أقراء، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان، وعدّتها قرءان»[١٠].
[١]. شرائع الإسلام ٢: ٥٣٢.
[٢]. المقنعة: ٥٣٦.
[٣]. جواهر الكلام ٣٠: ١٩٨.
[٤]. غنية النزوع ١: ٣٥٩؛ جواهر الكلام ٣٠: ١٩٨.
[٥]. السرائر ٢: ٦٢٥.
[٦]. مختلف الشيعة ٧: ٢٣٢.
[٧]. مسالك الأفهام ٧: ٤٧٣؛ الروضة البهيّة ٣: ٢٤٥.
[٨]. غنية النزوع ١: ٣٥٩.
[٩]. مختلف الشيعة ٧: ٢٣٢- ٢٣٣.
[١٠]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥٣٠، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الباب ١٢، الحديث ١.