التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٩ - القول في النكاح المنقطع
لأنّها لا تطلّق ولا ترث، وإنّما هي مستأجَرة»[١].
وصحيح عمر بن اذينة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث المتعة، قال: «إذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق»[٢].
وصحيح محمّد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: الرجل يتزوّج المرأة متعةً سنةً أو أقلّ أو أكثر .. قلت: وتبين بغير طلاقٍ؟ قال عليه السلام: «نعم»[٣].
وموثّق زرارة في المتعة: «فإذا جاز الأجل كانت فُرقةً بغير طلاق»[٤].
وصحيح ابن رئابٍ: عن رجلٍ تمتّع بامرأةٍ، ثمّ وهب لها أيّامها قبل أن يفضي إليها، أو وهب لها أيّامها بعدما أفضى إليها، هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقّع عليه السلام:
«لا يرجع»[٥].
وخبر الحميريّ، عن صاحب الزمان عليه السلام: في رجلٍ تزوّج امرأةً بشيءٍ معلومٍ إلى وقت معلومٍ، وبقي له عليها وقت، فجعلها في حلٍّ ممّا بقي عليها وقد كانت طمثت ..
فأجاب عليه السلام: «يستقبل بها حيضةً غير تلك الحيضة»[٦].
وهذا يدلّ على كفاية التحليل.
وأمّا إطلاق الطلاق أحياناً على انقضاء مدّتها، فلتنزيل ذلك منزلته في وقوع الفراق، كقوله عليه السلام في صحيح هشام بن سالم: «فإذا مضت تلك الأيّام كان طلاقها في شرطها، ولا عدّة لها عليك»[٧].
[١]. وسائل الشيعة ٢١: ٧٧، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٤٣، الحديث ١.
[٢]. وسائل الشيعة ٢١: ٧٧، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٤٣، الحديث ٢.
[٣]. وسائل الشيعة ٢١: ٥٨، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢٥، الحديث ١.
[٤]. وسائل الشيعة ٢١: ٥٢، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢٢، الحديث ٣.
[٥]. وسائل الشيعة ٢١: ٦٣، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢٩، الحديث ١.
[٦]. وسائل الشيعة ٢١: ٥٣، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢٢، الحديث ٧.
[٧]. وسائل الشيعة ٢١: ٤٤، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٨، الحديث ٣.