التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٤ - القول في النكاح المنقطع
(مسألة ١٣): يجوز العزل (٢٩) من دون إذنها في المنقطع وإن قلنا بعدم جوازه في
(٢٩) هنا فروع:
الأوّل: في جواز العزل عن المتمتّع بها بغير رضاها، والأظهر الجواز، بل لا إشكال فيه هنا، وعليه الإجماع بقسميه كما في «الجواهر»[١]، كما أنّ الظاهر جوازه في الدائم أيضاً وإن كان فيه اختلاف.
وتدلّ عليه نصوص كثيرة، ورد بعضها في مطلق الزوجيّة، وبعضها في خصوص المتعة.
ففي صحيح محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن العزل؟ فقال: «ذاك إلى الرجل، يصرفه حيث شاء»[٢].
وخبره الآخر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا بأس بالعزل من المرأة الحرّة إن أحبّ صاحبها، وإن كرهت ليس لها من الأمر شيء»[٣].
وخبره الثالث: قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل تكون تحته الحرّة، أيعزل عنها؟
قال: «ذاك إليه، إن شاء عزل، وإن شاء لم يعزل»[٤].
وصحيح ابن مسلمٍ، عن أحدهما عليهما السلام، أنّه سئل عن العزل؟ فقال عليه السلام: «أمّا الأمة فلا بأس، وأمّا الحرّة فإنّي أكره ذلك، إلّاأن يشترط عليها حين يتزوّجها»[٥].
وفي صحيحه الآخر: «إلّا أن ترضى، أو يشترط ذلك عليها حين يتزوّجها»[٦].
[١]. جواهر الكلام ٣٠: ١٨٧.
[٢]. وسائل الشيعة ٢١: ٧١، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٣٤، الحديث ١.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٠: ١٥٠، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ٧٥، الحديث ٤.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٠: ١٥٠، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ٧٥، الحديث ٥.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٠: ١٥١، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ٧٦، الحديث ١.
[٦]. وسائل الشيعة ٢٠: ١٥١، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ٧٦، الحديث ٢.