التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٦ - القول في النكاح المنقطع
وخبر زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة، قال: «لابدّ من أن يصدقها شيئاً قلّ أو كثر، والصداق: كلّ شيءٍ تراضيا عليه في تمتّعٍ أو تزويجٍ بغير متعةٍ»[١].
ومن الثانية: صحيح ابن رئاب: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعة؟ فأخبرني عليه السلام أنّها حلال، وأنّه يجزئ فيها الدرهم فما فوقه.[٢] وصحيح أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء؟ قال عليه السلام: «حلال، وأنّه يجزئ فيه الدرهم فما فوقه»[٣].
وخبر الأحول: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أدنى ما يتزوّج به المتعة؟ قال عليه السلام: «كفُّ من برّ»[٤].
وخبر أبي بصير: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أدنى مهر المتعة، ما هو؟ قال عليه السلام: «كفُّ من طعام دقيقٍ أو سويقٍ أو تمرٍ»[٥].
وخبر يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «أدنى ما تحلّ به المتعة كفُّ طعامٍ»[٦].
وهذه النصوص وإن كان ظواهرها مختلفةً في جانب القلّة؛ فإنّ ظاهر معتبر ابن مسلم وخبر زرارة عدم التحديد في جانب القلّة، كما لا تحديد في جانب الكثرة، وظاهر صحيح أبي بصير وابن رئاب التحديد في جانب القلّة بالدرهم. وحينئذٍ: فهل
[١]. وسائل الشيعة ٢١: ٥٠، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢١، الحديث ٩.
[٢]. وسائل الشيعة ٢١: ٥٠، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢١، الحديث ١٠.
[٣]. وسائل الشيعة ٢١: ٤٨، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢١، الحديث ١.
[٤]. وسائل الشيعة ٢١: ٤٩، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢١، الحديث ٢.
[٥]. وسائل الشيعة ٢١: ٥٠، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢١، الحديث ٥.
[٦]. وسائل الشيعة ٢١: ٥٠، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢١، الحديث ٦.