التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٥ - القول في الكفر
وموثّق سماعة بن مهران، قال: سألته عن اليهوديّة والنصرانيّة، أيتزوّجها الرجل على المسلمة؟ قال عليه السلام: «لا، ويتزوّج المسلمة على اليهوديّة والنصرانيّة»[١].
وصحيح أبي بصير المراديّ، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجلٍ له امرأة نصرانيّة له أن يتزوّج عليها يهوديّة؟ فقال عليه السلام: «إنّ أهل الكتاب مماليك للإمام، وذلك موسّع منّا عليكم خاصّةً، فلابأس أن يتزوّج»[٢].
وصحيح محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة؟ فقال عليه السلام: «لابأس به، أما علمت أنّه كانت تحت طلحة بن عبيداللَّه يهوديّة على عهد النبيّ صلى الله عليه و آله»[٣].
وصحيح محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، في حديثٍ قال: «لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهوديّة ولا نصرانيّة وهو يجد مسلمةً حرّةً أو أمةً»[٤]. بناءً على أنّ كلمة «لا ينبغي» تدلّ على الكراهة.
وخبر حفص بن غياث، قال: كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن مسائل، فسألته عن الأسير، هل يتزوّج في دار الحرب؟ فقال عليه السلام: «أكره ذلك، فإنّ فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح، وأمّا في الترك والديلم والخزر فلا يحلّ له ذلك»[٥].
وفي «المجمع»: «في الحديث ذكر الخزر والديلم والترك، والجميع من مشركي
[١]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥٤٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ٧، الحديث ٢.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥٤٥، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ٨، الحديث ١.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥٤٢، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ٥، الحديث ٤.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥٣٦، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ٢، الحديث ٢.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥٣٧، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ٢، الحديث ٤.