منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٨ - كتاب المضاربة
(مسألة ٥٦٣): الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب و الفضة المسكوكين
بسكة المعاملة من الأوراق النقدية و نحوها و لا تصح المضاربة في الدين و العروض و المنفعة.
(مسألة ٥٦٤): لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال بيد العامل
فلو كان بيد المالك و تصدى العامل للمعاملة صحت.
(مسألة ٥٦٥): مقتضى عقد المضاربة الشركة في الربح
و يكون لكل من العامل و المالك ما جعل له من الحصة نصفا أو ثلثا أو نحو ذلك و إذا وقع فاسدا كان للعامل أقل الأمرين من اجرة المثل و حصته و للمالك تمام الربح.
(مسألة ٥٦٦): يجب على العامل أن يقتصر على التصرف المأذون فيه
فلا يجوز التعدي عنه فلو أمره أن يبيعه بسعر معين أو بلد معين أو سوق معين أو جنس معين فلا يجوز التعدي عنه، و لو تعدى إلى غيره لم ينفذ تصرفه و توقف على إجازة المالك نعم لا يبعد عدم التوقف فيما إذا كان غرض المالك في تقييد إذنه و شرطه التحفظ على مال المضاربة و استرباحها فيضمن العامل رأس المال و لكن لو ربح فالربح بينهما على ما عيناه.
(مسألة ٥٦٧): لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال معلوما قدرا و وصفا
كما لا يعتبر أن يكون معينا فلو أحضر المالك مالين و قال قارضتك بأحدهما صحت و إن كان الأحوط أن يكون معلوما كذلك و معينا.
(مسألة ٥٦٨): لا خسران على العامل من دون تفريط
و إذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح في ضمن العقد فالظاهر بطلان الشرط نعم لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه إذا وقعت صح و لا بأس به.
(مسألة ٥٦٩): إذا كان لشخص مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليه صح
.