منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٣ - الفصل الحادي عشر في السلف
يعلما على الأحوط مقدار نسبة العشرين فلسا إلى الليرة.
(مسألة ٢٤٤): المصوغ من الذهب و الفضة معا لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة
، بل إما أن يباع بأحدهما مع الزيادة أو يباع بهما معا أو بجنس آخر غيرهما.
(مسألة ٢٤٥): الظاهر أن ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب و الفضة و يجتمع فيه عند الصائغ
- و قد جرت العادة على عدم مطالبة المالك بها- ملك للصائغ نفسه و الأحوط- استحبابا- أن يتصدق به عن مالكه مع الجهل به و الاستيذان منه مع معرفته، و يطرد الحكم المذكور في الخياطين و النجارين و الحدادين و نحوهم فيما يجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب و الخشب و الحديد و لا يضمنون شيئا من ذلك و إن كانت له مالية عند العرف إذا كان المتعارف في عملهم انفصال تلك الأجزاء.
الفصل الحادي عشر في السلف
و يقال له السلم أيضا و هو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال، عكس النسيئة و يقال للمشتري المسلم (بكسر اللام) و للبائع المسلم إليه، و للثمن المسلم و للمبيع المسلم فيه (بفتح اللام) في الجميع.
(مسألة ٢٤٦): يجوز في السلف أن يكون المبيع و الثمن من غير النقدين
مع اختلاف الجنس أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل و الموزون كما يجوز أن يكون أحدهما من النقدين و الآخر من غير هما ثمنا كان أو مثمنا و لا يجوز أن يكون كل من الثمن و المثمن من النقدين اختلفا في الجنس أو اتفقا هذا في النقود من الذهب و الفضة، و أما في النقود المتعارفة في زماننا فلا بأس بالسلف فيها مع الاختلاف في النوع كبيع الدينار العراقي بالريال الإيراني سلما و مع الاتحاد فلا يجوز السلف فيها