منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٢ - الفصل العاشر بيع الصرف
و لا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع و غيره و لا بين كون ظهور العيب قبل التفرق و بعده.
(مسألة ٢٣٩): لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتما أو غيره من المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه
مع زيادة بملاحظة اجرة الصياغة بل إما أن يشتريه بغير جنسه أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة ليتخلص من الربا.
(مسألة ٢٤٠): لو كان له على زيد نقود كالليرات الذهبية و أخذ منه شيئا من المسكوكات الفضية كالروبيات
فإن كان الأخذ بعنوان الاستيفاء ينقص من الليرات في كل زمان أخذ فيه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان فإذا كان الدين خمس ليرات و أخذ منه في الشهر الأول عشر روبيات و في الثاني عشرا، و في الثالث عشرا و كان سعر الليرة في الشهر الأول خمس عشرة روبية، و في الثاني اثنتي عشرة روبية، و في الثالث عشر روبيات نقص من الليرات ثلثا ليرة في الشهر الأول و خمسة أسداسها في الثاني و ليرة تامة في الثالث، و إن كان الأخذ بعنوان القرض كان ما أخذه دينا عليه لزيد و بقي دين زيد عليه و في جواز احتساب أحدهما دينه وفاء عن الآخر إشكال، إلا في صورة امتناع الآخر عن أداء دينه الحال، و تجوز المصالحة بينهما على إبراء كل منهما صاحبه مما له عليه.
(مسألة ٢٤١): إذا أقرض زيدا نقدا معينا من الذهب أو الفضة أو أصدق زوجته مهرا كذلك
أو جعله ثمنا في الذمة مؤجلا أو حالا فتغير السعر لزمه النقد المعين و لا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة.
(مسألة ٢٤٢): لا يجوز بيع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم مثلا
، و يجوز أن يقول له: صغ لي هذا الخاتم و أبيعك درهما بدرهم على أن يكون البيع جعلا لصياغة الخاتم كما يجوز أن يشتري منه مثقال فضة مصوغا خاتما بمثقال غير مصوغ.
(مسألة ٢٤٣): لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية إلا عشرين فلسا صح
بشرط أن