منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٧٣ - الثاني الولاء
و هم أولاد أبيها دون أولادها ذكورا و إناثا و في عدم كون الأب نفسه من العصبة إشكال.
(مسألة ١٨٠٢): يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم
و يرث كل منهم نصيب من يتقرب به كما تقدم في الميراث بالقرابة.
(مسألة ١٨٠٣): مع فقد الأب و الأولاد حتى من نزلوا يكون الولاء للإخوة
و الأجداد من الأب دون الأخوات و الجدات و الأجداد من الام و مع فقدهم فللأعمام دون الأخوال و العمات و الخالات، و مع فقد قرابة المعتق يرثه المعتق له فإن عدم و كان ذكرا ورثه أولاده الذكور و أبوه و أقاربه من الأب دون الام و إن كان انثى ورثته العصبة.
(مسألة ١٨٠٤): لا يرث العتيق مولاه
بل إذا لم يكن له قريب و لا ضامن جريرة كان ميراثه للإمام.
(مسألة ١٨٠٥): لا يصح بيع الولاء
و لا هبته و لا اشتراطه في بيع.
(مسألة ١٨٠٦): إذا حملت الأمة المعتقة بعد العتق من رق فالولد حر
و ولاؤه لمولى الأمة الذي اعتقها، فإذا اعتق أبوه انجر الولاء من معتق امه إلى معتق أبيه، فإن فقد فإلى ورثته الذكور فإن فقدوا فإلى عصبته فإن فقدوا فإلى معتق معتق أبيه ثم إلى ورثته الذكور ثم إلى عصبته ثم إلى معتق معتق معتق أبيه و هكذا، فإن فقد الموالي و عصباتهم فلمولى عصبة موالي الأب ثم إلى عصبات موالي العصبات، فإن فقد الموالي و عصباتهم و مواليهم فإلى ضامن الجريرة فإن لم يكن فإلى الإمام عليه السلام و لا يرجع إلى مولى الام و لو كان له زوج رد عليه و لم يرثه الإمام، و لو كان زوجة كان الزائد على نصيبها للإمام.
(مسألة ١٨٠٧): إذا حملت الأمة المعتقة من حر لم يكن لمولى امه ولاء
، و إذا حملت به قبل العتق فتحرر لا بعتق امه فولاؤه لمعتقه.