منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٧٢ - الثاني الولاء
الثاني: الولاء.
و أقسامه ثلاثة:
الأول: ولاء العتق.
(مسألة ١٧٩٧): يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة:
الشرط الأول: أن لا يكون عتقه في واجب كالكفارة و النذر، و إلا لم يثبت للمعتق الميراث و كذا المكاتب إلا إذا شرط المولى عليه الميراث فإنه حينئذ يرثه، نعم إذا شرط عليه الميراث مع وجود القريب لم يصح الشرط.
(مسألة ١٧٩٨): الظاهر أنه لا فرق في عدم الولاء لمن اعتق عبده عن نذر
بين أن يكون قد نذر عتق عبد كلي فاعتق عبدا معينا وفاء بنذره و أن يكون قد نذر عتق عبد بعينه فأعتقه وفاء بنذره.
(مسألة ١٧٩٩): لو تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجبا عليه لم يرث عتيقه.
الشرط الثاني: أن لا يتبرأ من ضمان جريرته فلو اشترط عليه عدم ضمان جريرته لم يضمنها و لم يرثه و لا يشترط في سقوط الضمان الإشهاد على الأقوى و هل يكفي التبري بعد العتق أو لا بد من أن يكون حال العتق؟ وجهان.
الشرط الثالث: أن لا يكون للعتيق قرابة، قريبا كان أو بعيدا فلو كان له قريب كان هو الوارث.
(مسألة ١٨٠٠): إذا كان للعتيق زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى
و الباقي للمعتق.
(مسألة ١٨٠١): إذا اشترك جماعة في العتق، اشتركوا في الميراث
ذكورا كانوا أم إناثا أم ذكورا و إناثا و إذا عدم المعتق فإن كان ذكرا انتقل الولاء إلى ورثته الذكور كالأب و البنين دون النساء كالزوجة و الام و البنات، و إذا كان انثى انتقل إلى عصبتها