منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٦٣ - المرتبة الثانية الإخوة و الأجداد
بالسوية، و إذا اجتمع الأجداد بعضهم للام و بعضهم للأب كان للجد للام الثلث و إن كان واحدا و للجد للأب الثلثان، و لا فرق فيما ذكرنا بين الجد الأدنى و الأعلى، نعم إذا اجتمع الجد الأدنى و الجد الأعلى كان الميراث للأدنى و لم يرث الأعلى شيئا و لا فرق بين أن يكون الأدنى ممن يتقرب به الأعلى كما إذا ترك جدة و أبا جدته و غيره كما إذا ترك جدا و أبا جدة فإن الميراث في الجميع للأدنى هذا مع المزاحمة، أما مع عدمها كما إذا ترك إخوة لام و جدا قريبا لأب و جدا بعيدا لام أو ترك إخوة لأب و جدا قريبا لام و جدا بعيدا لأب فإن الجد البعيد في الصورتين يشارك الإخوة و لا يمنع الجد القريب من إرث الجد البعيد.
(مسألة ١٧٦٠): إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد كان للزوج نصفه
و للزوجة ربعه و يعطى المتقرب بالام الثلث و الباقي من التركة للمتقرب بالأب.
(مسألة ١٧٦١): إذا اجتمع الإخوة مع الأجداد فالجد و إن علا كالأخ،
و الجدة و إن علت كالأخت فالجد و إن علا يقاسم الإخوة و كذلك الجدة فإذا اجتمع الإخوة و الأجداد فإما أن يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد في جهة النسب بأن يكون الأجداد و الإخوة كلهم للأب أو كلهم للام أو مع الاختلاف فيها كأن يكون الأجداد للأب و الإخوة للام و إما أن يتعدد نوع كل منهما بأن يكون كل من الأجداد و الإخوة بعضهم للأب و بعضهم للام أو يتعدد نوع أحدهما و يتحد الآخر بأن يكون الأجداد نوعين بعضهم للأب و بعضهم للام و الإخوة للأب لا غير أو للام لا غير أو يكون الإخوة بعضهم للأب و بعضهم للام و الأجداد كلهم للأب لا غير أو للام لا غير، ثم إن كلا منهما إما أن يكون واحدا ذكرا أو انثى أو متعددا ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا فهنا صور:
الاولى: أن يكون الجد واحدا ذكرا أو انثى أو متعددا ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا من قبل الام و كان الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضا من قبل الام فيقتسمون