منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢٨ - فصل في الذباحة
(مسألة ١٦٣٧): لا يعتبر في الذبح الاختيار
فيجوز ذبح المكره و إن كان إكراهه بغير حق كما لا يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوب التسمية فيجوز ذبح غيره إذا كان قد سمى.
(مسألة ١٦٣٨): يجوز ذبح ولد الزنا إذا كان مسلما
بالغا كان أم غيره.
(مسألة ١٦٣٩): لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار
و إن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس و الصفر و الرصاص و الذهب و الفضة فإن ذبح بغيره مع القدرة عليه لا يحل المذبوح أما مع عدم القدرة على الحديد فيجوز الذبح بكل ما يفري الأوداج و إن كان ليطة أو خشبة أو حجرا حادا أو زجاجة و الأظهر عدم اعتبار خوف فوت الذبيحة في الضرورة و إن كان الاعتبار أحوط و في جوازه حينئذ بالسن و الظفر إشكال و لا يبعد جواز الذبح اختيارا بالمنجل و نحوه مما يقطع الأوداج و لو بصعوبة و إن كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة.
(مسألة ١٦٤٠): الواجب قطع الأعضاء الأربعة
و هي: المري و هو مجرى الطعام، و الحلقوم و هو مجرى النفس و محله فوق المري، و الودجان و هما عرقان محيطان بالحلقوم و المريء، و في الاجتزاء بفريها من دون قطع إشكال و كذا الاشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده و إن كان الأظهر عدمه.
(مسألة ١٦٤١): الظاهر أن قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفنا (بالجوزة)
في الرأس فلو بقي شيء منها في الجثة و البدن لم يتحقق قطع تمامها كما شهد بذلك بعض الممارسين المختبرين.
(مسألة ١٦٤٢): يعتبر قصد الذبح
فلو وقع السكين من يد أحد على الأعضاء الأربعة فقطعها لم يحل و إن سمى حين أصاب الأعضاء و كذا لو كان قد قصد بتحريك السكين على المذبح شيئا غير الذبح فقطع الأعضاء أو كان سكرانا أو مغمى عليه أو مجنونا غير مميز على ما تقدم.