منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٣ - الفصل العاشر في النفقات
السفر فإن كان السفر لشئون حياتها بأن كانت مريضة و توقف علاجها على السفر إلى طبيب وجب على الزوج بذل ذلك، و إذا كان السفر أداء لواجب في ذمتها فقط كما إذا استطاعت للحج أو نذرت الحج الاستحبابي بإذن الزوج لم يجب على الزوج بذل ذلك كما لا يجب عليه أداء الفدية و الكفارة و فداء الإحرام و نحو ذلك من الواجبات التي لا تقوم بها حياتها.
(مسألة ١٤١٥): إذا اختلف الزوجان في الإنفاق و عدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة
فالظاهر أن القول قول الزوجة مع يمينها بلا فرق بين أن يكون الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنها و غير ذلك.
(مسألة ١٤١٦): إذا كانت الزوجة حاملا و وضعت و قد طلقت رجعيا
فادعت الزوجة أن الطلاق كان بعد الوضع فتستحق عليه النفقة و ادعى الزوج أنه كان قبل الوضع و قد انقضت عدتها فلا نفقة لها فالقول قول الزوجة مع يمينها فإن حلفت استحقت النفقة و لكن الزوج يلزم باعترافه فلا يجوز له الرجوع إليها.
(مسألة ١٤١٧): إذا اختلفا في الإعسار و اليسار فادعى الزوج الإعسار
و أنه لا يقدر على الإنفاق و ادعت الزوجة يساره كان القول قول الزوج مع يمينه. نعم، إذا كان الزوج موسرا و ادعى تلف أمواله و إنه صار معسرا فأنكرته الزوجة كان القول قولها مع يمينها.
(مسألة ١٤١٨): لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها
فقرها و حاجتها بل تستحقها على زوجها و إن كانت غنية غير محتاجة.
(مسألة ١٤١٩): يتخير الزوج بين أن يدفع إلى الزوجة عين المأكول كالخبز
و الطبيخ و اللحم المطبوخ و ما شاكل ذلك و أن يدفع إليها موادها كالحنطة و الدقيق و الأرز و اللحم و نحو ذلك مما يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج و مئونة فإذا اختار الثاني كانت مئونة الإعداد على الزوج دون الزوجة.