منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٧ - الفصل الخامس في جواز الاستمتاع بالإماء و نكاحهن
شهر العقد و قيل يجوز و هو ضعيف.
(مسألة ١٣١٤): يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخل بها
و يجب عليه الوفاء بالشرط و لكنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك.
(مسألة ١٣١٥): يجوز التمتع بالصغيرة و إن كانت المدة قليلة لجواز الاستمتاع بها
بغير الوطء و إنما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها.
(مسألة ١٣١٦): صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها محل إشكال
و الاحتياط لا يترك و يتحقق الاحتياط بجعل الأجل مدة طويلة يكون قابلا للاستمتاع في بعضها و يجوز في الفرض لولي الصغير إبراء المدة وهبتها إذا كانت فيه مصلحة للصبي.
(مسألة ١٣١٧): يجوز لولي الصغير إبراء المدة
إذا كانت فيه مصلحة للصبي.
(مسألة ١٣١٨): لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها
إلا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم.
(مسألة ١٣١٩): لا طلاق و لا لعان في المتعة
و لا توارث بينهما إلا إذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما و مع الاشتراط ينفذ الشرط.
الفصل الخامس في جواز الاستمتاع بالإماء و نكاحهن
(مسألة ١٣٢٠): يجوز وطء الأمة بالملك و سائر الاستمتاعات بها كالزوجة
إذا لم تكن محرمة عليه بسبب ما، كما إذا كانت موطوءة الأب أو الابن أو كانت منظورة أو ملموسة له بشهوة و لا فرق في الأمة بين أن تكون مسلمة أو كافرة، و قيل أن الأمة إذا كانت مشركة أو مرتدة لا يجوز وطؤها، و دليله غير ظاهر.
(مسألة ١٣٢١): لا يجوز للعبد و الأمة أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى
فإن