منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٩ - فصل في بعض أحكام الوقف
تعميره، و كذا إذا خربت القرية التي هو فيها حتى بطل الانتفاع به إلى الأبد.
(مسألة ١١٨٩): غير المسجد من الأعيان الموقوفة إذا تعذر الانتفاع بها
في الجهة المقصودة للواقف لخرابها و زوال منفعتها يجوز بيع بعضها و عمارة الباقي للانتفاع به، فإن لم يمكن ذلك جاز بيعها و تبديلها بما يمكن الانتفاع به و إن لم يمكن ذلك أيضا صرف ثمنها في الجهة الموقوف عليها.
(مسألة ١١٩٠): إذا تعذر الانتفاع بالعين الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوف عليها صرفت منافعها فيما هو الأقرب فالأقرب
، فإذا كان الوقف وقفا على إقامة عزاء الحسين عليه السلام في بلد خاص و لم يمكن ذلك صرفت منافعه في إقامة عزائه عليه السلام في بلد آخر.
(مسألة ١١٩١): إذا تعذر الانتفاع لانقراض الموقوف عليه تبطل وقفيته
و يرجع ملكا للواقف على ما تقدم فإن لم يكن موجودا كان لورثته.
(مسألة ١١٩٢): إذا خرب الوقف و لم تبطل منفعته بل بقيت له منفعة معتد بها
قليلة أو كثيرة فإن أمكن تجديده و إن كان بإجارة مدة و صرف الإجارة في العمارة وجب ذلك و إن لم يمكن فالظاهر بقاء الوقفية بحالها و تصرف منافعه في الجهة الموقوف عليها.
(مسألة ١١٩٣): إذا وقف بستانا لصرف نمائها في جهة خاصة فانقطع عنها الماء حتى يبس شجرها
أو انقلع شجرها و بقيت عرصة فإن أمكن إيجارها وجب ذلك و صرفت الاجرة في الجهة الموقوف عليها، نعم إذا فهم من القرائن أن الوقفية قائمة بعنوان البستان كما إذا وقفها للتنزه أو للاستظلال فإن أمكن بيعها و شراء بستان اخرى تعين ذلك و إلا بطلت الوقفية بذهاب عنوان البستان و ترجع ملكا للواقف.
(مسألة ١١٩٤): يجوز وقف البستان و استثناء نخلة منها
و يجوز له حينئذ الدخول إليها بمقدار الحاجة كما أن له إبقاءها مجانا و ليس للموقوف عليهم قلعها