منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٦ - مسائل
الوصية به لا بوقفه فتنفذ فيما إذا كان بمقدار ثلثه أو مع إجازة الورثة فالمراد بالوقف صرف عائداته على عزائه عليه السلام مع بقاء العين في ملكه فلا موجب لإنشاء الوقف عليه بعد مماته.
(مسألة ١١٢٣): يشترط في صحة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف
فإذا وقف على نفسه بطل، و إذا قال: داري وقف علي و على أخي مثلا على نحو التشريك بطل الوقف في نصف الدار، و إذا كان على نحو الترتيب بأن قصد الوقف على نفسه ثم على غيره كان الوقف من المنقطع الأول فيبطل مطلقا و إن قصد الوقف على غيره ثم على نفسه بطل بالنسبة على نفسه فقط و كان من الوقف المنقطع الآخر، و إن قال: هي وقف على أخي، ثم على نفسي، ثم على شخص آخر بطل الوقف بالنسبة إلى نفسه و الشخص الآخر، و كان من الوقف المنقطع الوسط.
(مسألة ١١٢٤): إذا وقف على أولاده و اشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم
، عرفية كانت الديون أم شرعية كالزكاة و الكفارات المالية صح بل الظاهر صحة الوقف إذا اشترط وفاء ديونه من حاصل الوقف أيضا.
(مسألة ١١٢٥): إذا وقف على جيرانه و اشترط عليهم أكل ضيوفه
أو القيام بمئونة أهله و أولاده حتى زوجته صح. و إذا اشترط عليهم نفقة زوجته الواجبة عليه من مالهم صح و الظاهر الصحة مع اشتراطها من حاصل الوقف أيضا.
(مسألة ١١٢٦): إذا وقف عينا له على وفاء ديونه العرفية و الشرعية بعد الموت
ففي صحته كما قيل إشكال و الأظهر الصحة في فرض كون المفهوم من كلامه الوصية كما تقدم في المسألة (١١٢٢) و كذا في ما لو وقفها على أداء العبادات عنه بعد الوفاة.
(مسألة ١١٢٧): إذا أراد التخلص من إشكال الوقف على النفس
فله أن يملك العين لغيره ثم يقفها غيره على النهج الذي يريد من إدرار مئونته و وفاء ديونه و نحو ذلك. و يجوز له أن يشترط ذلك عليه في ضمن عقد التمليك كما يجوز له أن يؤجرها