منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩١ - فصل في الوصي
بعينه و إلا كان عليه العمل.
(مسألة ١٠٦٩): إذا قال أنت وصيي و لم يعين شيئا و لم يعرف المراد منه
و إنه تجهيزه أو صرف ثلثه أو شئون اخرى كان لغوا إلا إذا كان تعارف يكون قرينة على تعيين المراد كما يتعارف في كثير من بلدان العراق أنه وصي في إخراج الثلث و صرفه في مصلحة الموصي و أداء الحقوق التي عليه و أخذ الحقوق التي له ورد الأمانات و البضائع إلى أهلها و أخذها. نعم في شموله للقيمومة على القاصرين من أولاده إشكال و الأحوط أن لا يتصدى لامورهم إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي و عدم نصب الحاكم الشرعي غيره إلا بإذن منه.
(مسألة ١٠٧٠): يجوز للموصى إليه أن يرد الوصية في حال حياة الموصي
بلا فرق بين قبولها قبل ذلك و عدمه بشرط أن يبلغه الرد، بل الأحوط اعتبار إمكان نصب غيره له أيضا و لا يجوز له الرد بعد موت الموصي سواء قبلها قبل الرد أم لم يقبلها.
(مسألة ١٠٧١): الرد السابق على الوصية لا أثر له
، فلو قال زيد لعمرو: لا أقبل أن توصي إلي، فأوصى عمرو إليه لزمته الوصية إلا أن يردها بعد ذلك.
(مسألة ١٠٧٢): لو أوصى إلى أحد فرد الوصية فأوصى إليه ثانيا و لم يردها ثانيا
لجهله بها ففي لزومها له قول، و لكنه لا يخلو من إشكال بل الأظهر خلافه.
(مسألة ١٠٧٣): إذا رأى الوصي أن تفويض الأمر إلى شخص في بعض الامور الموصى بها
أصلح للميت جاز له تفويض الأمر إليه كأن يفوض أمر العبادات التي أوصى بها إلى من له خبرة في الاستنابة في العبادات و يفوض أمر العمارات التي أوصى بها إلى من له خبرة فيها و يفوض أمر الكفارات التي أوصى بها إلى من له خبرة بالفقراء و كيفية القسمة عليهم و هكذا. و ربما يفوض الأمر في جميع ذلك إلى شخص واحد إذا كانت له خبرة في جميعها. و قد لا يكون الموصي قد أوصى بامور معينة بل