منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٣ - كتاب الضمان
الضمان هو نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له.
(مسألة ٨٤٨): يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن، و القبول من المضمون له
بكل ما يدل على تعهد الأول بالدين، و رضا الثاني بذلك.
(مسألة ٨٤٩): الأحوط اعتبار التنجيز في عقد الضمان
، فالتعليق لا يخلو عن إشكال. نعم لا يبعد صحة ضمان الدين على نحو ضمان العين الخارجية بمعنى تعهد ما في ذمة الغير كالتعهد في الأعيان المضمونة الراجع إلى قضية تعليقية و أثره اشتغال الذمة على تقدير عدم وفاء المديون كما أن أثره في ضمان العين الخارجية ذلك على تقدير تلفها فعندئذ للدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم أداء المدين. و هذا ما يسمى بالضمان العقلاني أو ضمان الأداء مقابل الضمان المصطلح المسمى بالضمان الشرعي.
(مسألة ٨٥٠): يعتبر في الضامن و المضمون له البلوغ و العقل و الاختيار و عدم السفه، و عدم التفليس أيضا
في خصوص المضمون له و أما في المديون فلا يعتبر شيء من ذلك فلو ضمن شخص ما على المجنون أو الصغير من الدين صح.
(مسألة ٨٥١): إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له رجع به إلى المضمون عنه
إذا كان الضمان بطلبه و إلا لم يرجع.
(مسألة ٨٥٢): إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين برئت ذمته،
و لا يجوز له الرجوع إلى المضمون عنه، و إذا أبرأ ذمته عن بعضه برئت عنه، و لا يرجع