منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٩ - كتاب إحياء الموات
مجمع ترابها و كناستها و مطرح سمادها و رمادها و مجمع أهاليها لمصالحهم و مسيل مائها و الطرق المسلوكة منها و إليها و مدفن موتاهم و مرعى ماشيتهم و محتطبهم و ما شاكل ذلك كل ذلك بمقدار حاجة أهل القرية بحيث لو زاحم مزاحم لوقعوا في ضيق و حرج و هي تختلف باختلاف سعة القرية و ضيقها و كثرة أهليها و قلتهم و كثرة مواشيها و دوابها و قلتها و هكذا و ليس لذلك ضابط غير ذلك و ليس لأحد أن يزاحم أهاليها في هذه المواضع.
(مسألة ٧١٨): حريم المزرعة ما يتوقف عليه الانتفاع منها
و يكون من مرافقها كمسالك الدخول إليها و الخروج منها و محل بيادرها و حظائرها و مجتمع سمادها و نحو ذلك.
(مسألة ٧١٩): الأراضي المنسوبة إلى قرى طوائف العرب و العجم و غيرهم
أو بلادهم لمجاورتها لبيوتهم و مساكنهم من دون تملكهم لها بالاحياء باقية على إباحتها الأصلية فلا يجوز لهم منع غيرهم من الانتفاع بها و لا يجوز لهم أخذ الاجرة ممن ينتفع بها و إذا قسموها فيما بينهم لرفع التشاجر و النزاع لا تكون القسمة صحيحة فيجوز لكل من المتقاسمين التصرف فيما يختص بالآخر بحسب القسمة. نعم إذا كانوا يحتاجون إليها لرعي الحيوان أو نحو ذلك كانت من حريم أملاكهم و لا يجوز لغيرهم مزاحمتهم و تعطيل حوائجهم.
(مسألة ٧٢٠): للبئر حريم آخر و هو أن يكون الفصل بين بئر و بئر اخرى
بمقدار لا يكون في إحداث البئر الثانية ضرر على الاولى من جذب مائها تماما أو بعضا أو منع جريانه من عروقها و هذا هو الضابط الكلي في جميع أقسامها.
(مسألة ٧٢١): للعين و القناة أيضا حريم آخر و هو أن يكون الفصل بين عين و عين اخرى
و قناة و قناة ثانية في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع و في الأرض الرخوة ألف ذراع. و لكن الظاهر أن هذا التحديد غالبي حيث إن الغالب يندفع الضرر بهذا