منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥١ - كتاب المضاربة
أصل المال نعم إذا حصل الربح بعد هذا تحسب منه و يعطى المالك تمام رأس ماله ثم يقسم الربح بينهما.
(مسألة ٥٨١): إذا مرض العامل في السفر فإن لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة
نعم ليس له أخذ ما يحتاج إليه للبرء من المرض و أما إذا منعه عن شغله فليس له أخذ النفقة.
(مسألة ٥٨٢): إذا فسخ العامل عقد المضاربة في أثناء السفر أو انفسخ
فنفقة الرجوع عليه لا على المال المضارب به.
(مسألة ٥٨٣): إذا اختلف المالك و العامل في أنها مضاربة فاسدة أو قرض
و لم يكن هناك دليل معين لأحدهما فقد يكون الاختلاف من جهة أن العامل يدعي القرض ليكون الربح له و المالك يدعي المضاربة لئلا يكون عليه غير اجرة المثل و يكون الربح له ففي مثل ذلك يتوجه الحلف على المالك و بعده يحكم بكون الربح للمالك و ثبوت اجرة المثل للعامل. و قد يكون من جهة أن المالك يدعي القرض لدفع الخسارة عن نفسه أو لعدم اشتغال ذمته للعامل بشيء و العامل يدعي المضاربة الفاسدة فالأظهر أنه إذا كانت تجارة العامل لا خاسرة و لا رابحة لا تسمع لا دعواه و لا دعوى المالك بناء على ما هو الأظهر من عدم استحقاق العامل للاجرة مع فساد المضاربة إذا لم تكن تجارته رابحة لإقدامه على التبرع بعمله في هذا الفرض، و أما إذا كانت المعاملة خاسرة فيحلف العامل على عدم القرض لبراءة ذمته عن الخسران و المفروض أنه لا يدعى على المالك شيئا. و في تقديم قول المالك وجه أيضا لورود النص في تقديم قول المالك المدعي لكون المال وديعة فالأحوط التصالح.
هذا إذا كان الاختلاف بينهما في كونها مضاربة فاسدة أو قرضا و أما إذا كان الاختلاف بينهما في أنها مضاربة فاسدة أو بضاعة فالظاهر في هذه الصورة أن يكون الربح تماما للمالك بعد حلف المالك و لا يكون للعامل اجرة المثل.