منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٦ - كتاب المزارعة
السادس: أن تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج و الإصلاح و أما إذا لم تكن كذلك كما إذا كانت الأرض سبخة لا يمكن الانتفاع بها أو نحوها بطلت المزارعة.
السابع: تعيين الزرع إذا كان بينهما اختلاف نظر في ذلك و إلا لم يلزم التعيين.
الثامن: تعيين الأرض و حدودها و مقدارها فلو لم يعينها بطلت و كذا إذا لم يعين مقدارها نعم لو عين كليا موصوفا على وجه لا يكون فيه غرر كمقدار جريب من هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها صحت.
التاسع: تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر و نحوه بأن يجعل على أحدهما أو كليهما و يكفي في ذلك المتعارف الخارجي لانصراف الإطلاق إليه.
(مسألة ٤٨٥): يجوز للعامل أن يزرع الأرض بنفسه أو بغيره أو بالشركة
مع غيره هذا فيما إذا لم يشترط المالك عليه المباشرة و إلا لزم أن يزرع بنفسه.
(مسألة ٤٨٦): لو أذن شخص لآخر في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما
بالنصف أو الثلث أو نحوهما فهل هو من المزارعة المصطلحة أو لا؟ وجهان و الأظهر أنه لا يكون من المزارعة ما لم يتعهد العامل بالزرع و الإذن المذكور على أن يكون الحاصل بينهما بالمناصفة و نحوها بنحو شرط النتيجة لا يخلو عن إشكال، و كذلك الحال لو أذن لكل من يتصدى للزرع و إن لم يعين شخصا معينا بأن يقول: لكل من زرع أرضي هذه نصف حاصلها أو ثلثه.
(مسألة ٤٨٧): يجوز اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما و تقسيم الباقي بينهما
بنسبة معينة إذا علما ببقاء شيء من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان منه أو استثناء مقدار خراج السلطان أو ما يصرف في تعمير الأرض.
(مسألة ٤٨٨): إذا عين المالك نوعا خاصا من الزرع من حنطة أو شعير
أو نحو ذلك في ضمن عقد المزارعة تعين ذلك على الزارع فلا يجوز له التعدي عنه و لكن لو