المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٣ - الأقوى جواز البيع فيما جاز الانتفاع
و عن ابن الجنيد و فقه الرضا أنّ جلد الميتة يطهر بالدباغ [١]
، فلا محالة يجوز الانتفاع به حينئذ عندهما، بل هو محتمل الصدوق، بل الصدوقين، لموافقة فتواهما له نوعا [٢]، و لنقل الأوّل رواية عن الصادق- عليه السّلام- تدلّ على جواز جعل اللبن و الماء و نحوهما في جلد الميتة [٣]، مع قوله قبيل ذلك في حق كتابه: «لم أقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به، و أحكم بصحّته، و اعتقد فيه أنّه حجّة بيني و بين ربّي» [٤] انتهى.
و هو و إن لم يف بهذا العهد في كتابه كما يظهر للمراجع به، لكن رجوعه عنه في أوّل الكتاب في غاية البعد.
و قال في المقنع: «لا بأس أن تتوضّأ من الماء إذا كان في زقّ من جلدة ميتة، و لا بأس بأن تشربه» [٥].
و تجويز ابن الجنيد و من بعده، و إن كان مبنيّا على طهارة جلدها بالدباغ، أو عدم تنجّس المائع به- على احتمال في كلام الصدوق- لكن مع ذلك تكون استفادة الإجماع من كلام القوم مشكلا، فإنّ الإجماع التقديري ليس بشيء هذا مع عدم وضوح مسلك ابن إدريس في باب الإجماع [٦].
فالأشبه الجواز، و الأحوط الترك، هذا حال جواز الانتفاع.
الأقوى جواز البيع فيما جاز الانتفاع
و هل يجوز البيع و سائر الانتقالات في ما جاز الانتفاع به؟ الأقوى هو الجواز،
[١] المختلف ١- ٦٤، الفصل الثالث في الأواني و الجلود من باب النجاسات، و فقه الرضا: ٣٠٣.
[٢] الجوامع الفقهيّة: ٣، كتاب المقنع. و راجع أيضا فقه الرضا المتقدّم ذكره.
[٣] الفقيه ١- ١١، باب المياه.، الحديث ١٥.
[٤] الفقيه ١- ٢ و ٣.
[٥] الجوامع الفقهية: ٣، كتاب الطهارة من المقنع، باب الوضوء.
[٦] راجع كتاب السرائر ١- ٥١، في مقدمة السرائر ذيل كلام السيد المرتضى.