المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٢ - الأمر الأوّل تعريف الغيبة
الاغتياب إن كان صدقا، و إن كان كذبا سمّي بهتانا». [١] و قريب منه في معيار اللغة، و فيه: «و عن بعضهم اغتابه: ذكره في غيابه بما فيه من حسن أو عيب». [٢] و في مجمع البيان: «الغيبة: ذكر العيب بظهر الغيب على وجه تمنع الحكمة». [٣] هذه نبذة من كلمات اللغويّين، فقد ترى عدم توافقها و اختلافها في جهات لا داعي في الخوض فيها.
و قال الشهيد الثاني في رسالته: «و أمّا بحسب الاصطلاح فلها تعريفان:
أحدهما المشهور، و هو ذكر الإنسان حال غيبته بما يكره نسبته إليه ممّا يعدّ نقصانا في العرف بقصد الانتقاص و الذمّ، و الثاني التنبيه على ما يكره نسبته إليه.». [٤] انتهى.
و عن جامع المقاصد: «أنّ حدّ الغيبة على ما في الأخبار أن يقول في أخيه ما يكرهه لو سمعه ممّا فيه». [٥] و عن النراقي الأوّل في جامع السعادات: «الغيبة و هي أن يذكر الغير بما يكرهه لو بلغه». [٦] و عن أربعين البهائي: «قد عرّفت الغيبة بأنّها التنبيه حال غيبة الإنسان المعيّن أو بحكمه على ما يكره نسبته إليه ممّا هو حاصل فيه و يعدّ نقصانا
[١] منتهى الإرب ٣- ٩٣٧.
[٢] معيار اللغة ١- ١٢٧.
[٣] مجمع البيان ١٠- ٩- ٢٠٥، في تفسير الآية ١٠ من سورة الحجرات.
[٤] كشف الريبة عن أحكام الغيبة: ٥١، في تعريف الغيبة.
[٥] جامع المقاصد ٤- ٢٧، كتاب المتاجر، في الغيبة.
[٦] جامع السعادات ٢- ٢٩٣، في ذكر رذيلة الغيبة.