المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٠ - حكم التغنّي بالمراثي و القراءة بالقرآن
لكن يشكل العمل بها، لعدم قائل ظاهرا باستثنائه فيها بل عدم نقل احتماله من أحد، مع بعد تجويزه في العيدين الشريفين المعدّين لطاعة اللّه تعالى و الصلاة و الانقطاع إليه- تعالى- كما يظهر من الأدعية و الأذكار و العبادات الواردة فيهما و في الأعياد المذهبيّة بل بعض الأعياد الملّية، و ضعف الرواية المشتملة على قوله: «ما لم يعص به» بعبد اللّه بن الحسن المجهول [١] و إن كان كثير الرواية عن علي بن جعفر، و الظاهر إتقان رواياته، و عن الكفاية أنّه مروي في قرب الإسناد للحميري بإسناد لا يبعد إلحاقه بالصحاح [٢] و إن قال بعض المدقّقين: ما رأيت ذلك في الكفاية في باب الغناء و المكاسب، و في كتاب القضاء و الشهادات. [٣] و كيف كان لم يصل الاعتماد عليها بحدّ يمكن تقييد الأدلّة سيّما تلك المطلقات المستفيضة بها.
و الرواية الأخرى صحيحة، لكن قوله: «ما لم يزمر به» يحتمل وجوها: منها ما تقدّم، و منها ما احتمله الشيخ الأنصاري، أي لم يرجع به ترجيع المزمار، أو لم يتغنّ به على سبيل اللهو، أو لم يقصد منه قصد المزمار.
و ليس ظهورها في الأوّل معتدّا به أمكن معه تقييد المطلقات الكثيرة.
فالأحوط بل الأقوى عدم استثناء أيّام العيد و الفرح.
حكم التغنّي بالمراثي و القراءة بالقرآن
و أمّا المراثي و القراءة بالقرآن فربّما يقال باستثنائهما.
[١] راجع تنقيح المقال ٢- ١٧٦.
[٢] الناقل هو الشيخ الأنصاري في المكاسب: ٣٨. و راجع أيضا قرب الإسناد: ١٢١.
[٣] حاشية المكاسب للعلّامة الميرزا الشيرازي: ٩٧، في بيان حرمة الغناء.