المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٨ - جواز الانتفاع بأرواث مأكول اللحم و جواز بيعه
و بهذا يظهر لزوم إرجاع محكي إجماع النهاية في الدم على ذلك [١]، سيّما مع تعليله بعدم الانتفاع به.
جواز الانتفاع بأرواث مأكول اللحم و جواز بيعه
و منها: العذرة. لا ينبغي الإشكال في جواز الانتفاع بأرواث مأكول اللحم، و كذا جواز بيعها، و سائر التقلّب فيها، عدا الأكل، للسيرة المستمرة بين المسلمين في الأعصار و الأمصار. قال الشيخ: «سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه» إلى أن قال: «و يدلّ على ذلك بيع أهل الأمصار في جميع الأعصار لزروعهم و ثمارهم، و لم نجد أحدا كره ذلك، و لا خلاف فيه، فوجب أن يكون جائزا» [٢].
و عن السيد الإجماع على جواز الانتفاع بها. [١] و الإنصاف أنّه لا ينبغي إطالة الكلام في مثل المسألة، بل لا بدّ من تأويل ظاهر المفيد و سلار [٣] و الشيخ في النهاية [٤]، مع تشويش عبارة النهاية، و احتمال كون مراد سلّار من العذرة عذرة الإنسان أو مع عذرة غير المأكول، و من الأبوال مطلقها، و استثنى منها بول الإبل، و إنّما حرّم بول غيره، لعدم منفعة حتى في الطاهر منه، فيكون ممّا لا يجوز بيعه لذلك، بل ما ذكرناه محتمل كلام النهاية أيضا،
[١] حكى صاحب الحدائق ١٨- ٧٥ في حرمة التكسّب بالأعيان النجسة هذا القول عن السيد المرتضى، و لم أجده في الكتب الموجودة من السيد كما قال صاحب مفتاح الكرامة ٤- ٢١، كتاب المتاجر: «قد حكى الأستاذ عن المرتضى الإجماع عليه و لم أجده».
______________________________
[١] نهاية الإحكام ٢- ٤٦٣، كتاب البيع.
[٢] الخلاف ٢- ٨٢، المسألة ٣١٠ من كتاب البيوع.
[٣] راجع المقنعة: ٥٨٧، باب المكاسب، و الجوامع الفقهية: ٥٨٥، كتاب المراسم، في أوّل المكاسب.
[٤] النهاية للشيخ: ٣٦٤، كتاب المكاسب.