المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٤ - الرابع هل يجوز اقتناء الصور المحرّمة أو يجب كسرها؟
تمام الأجزاء، تأمّل.
حكم اقتناء الصور المحرّمة
الرابع: هل يجوز اقتناء الصور المحرّمة أو يجب كسرها؟
قال الشيخ الأنصاري: المحكيّ عن شرح الإرشاد للمحقّق الأردبيلي أنّ المستفاد من الأخبار الصحيحة و أقوال الأصحاب، عدم حرمة إبقاء الصور.
انتهى. [١] أقول: الحاكي صاحب مفتاح الكرامة عن مبحث لباس المصلّي من شرح الإرشاد [٢]، لكن فيه: «و يفهم من الأخبار الصحيحة عدم تحريم إبقاء الصورة، و كذا الصورة في الخاتم» [٣]. و ليس فيه ذكر من أقوال العلماء، و لعلّه حكى عن نسخة أخرى غير المطبوعة.
و ما ذكره في ذلك المبحث لعلّه غير مناف لما ذكره في المقام، حيث قال ما حاصله: تدلّ روايات كثيرة على جواز إبقاء الصور مطلقا و هو يشعر بجوازه. ثمّ نقل بعض الروايات فقال: بعد ثبوت التحريم فيما ثبت يشكل جواز الإبقاء، لأنّ الظاهر أنّ الغرض من التحريم عدم خلق شيء يشبه بخلق اللّه و بقائه لا مجرّد التصوير، فيحمل ما يدلّ على جواز الإبقاء على ما يجوز منها، فهي من أدلّة جواز التصوير في الجملة على البسط و الستر و الحيطان و الثياب، و هي التي تدل الأخبار على جواز إبقائها فيها لا ذو الروح التي لها ظلّ على حدتها التي هي حرام بالإجماع. انتهى. [٤]
[١] المكاسب: ٢٤، المسألة الرابعة من النوع الرابع ممّا يحرم الاكتساب به.
[٢] مفتاح الكرامة ٤- ٤٩، في الصور المجسّمة، و أيضا الجواهر ٢٢- ٤٤.
[٣] مجمع الفائدة ٢- ٩٣، في المطلب الأوّل من المقصد الرابع من كتاب الصلاة، فيما يصلّي فيه.
[٤] مجمع الفائدة ٨- ٥٦، كتاب المتاجر، أقسام التجارة و أحكامها.