المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٧ - إحداهما ما تتعرّض للوسائد و الستور و الأثواب المصوّرات
و بما ذكرناه يظهر النظر في دعواه الأخرى، و هي أنّ جواز الإبقاء مشعر بجواز التصوير، فإنّها أيضا موجهة لو لا القرينة على خلافها.
ثمّ إنّه على فرض تسليم ما ذكره المحقّق الأردبيلي لو دلّ دليل و لو بعمومه أو إطلاقه على جواز إبقاء المجسّمات، لا يكون معارضا للروايات الدالّة على حرمة التصوير المستفاد منها حرمة الإبقاء [١]، ضرورة أنّ حرمة الإبقاء المستفاد منها ليست بدلالة لفظيّة أو ملازمة عقليّة حتى ينافيها، بل لانتقال ذهن العرف من النهي عن إيجاد تلك الماهيّة إلى أنّ الماهيّة بوجودها القارّ مبغوضة و النهي عن الإيجاد توصّلي، لكن لو ورد ما دلّ على جواز إبقاء التماثيل تنعطف الأذهان إلى أنّ المبغوض و المنهي عنه هو العنوان المصدري.
و إن شئت قلت: إنّ بين الأدلّة جمع عقلائيّ، أو قلت: إنّ تلك الاستفادة إنّما هي في صورة سكوت القائل فلا تنافي بين الأدلّة.
بيان الأخبار المطلقة أو الظاهرة في المجسّمات
و أمّا الأخبار فعلى طائفتين:
إحداهما: ما تتعرّض للوسائد و الستور و الأثواب المصوّرات
[٢] و هي كثيرة، أو تشتمل على نفي البأس إذا كانت التماثيل عن اليمين أو الشمال أو تحت الرجل حال الصلاة،
كصحيحة محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر- عليه السلام-: أصلّي و التماثيل قدّامي و أنا أنظر إليها؟ قال: «لا، اطرح عليها ثوبا، و لا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، و إن
[١] راجع ذيل الصفحة ٢٦٢ من الكتاب، الرقم ٥.
[٢] راجع الوسائل ٣- ٣١٧، كتاب الصلاة، الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي، و أيضا ٣- ٤٦١، الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي، و ٣- ٥٦٣، الباب ٤ من أبواب أحكام المساكن.